^ إخضاع التبرعات داخل المساجد للترخيص الإداري وتقييدها في سجل خاص
تم لأول مرة في تاريخ الجزائر إصدار قانون أساسي للمساجد، حددت الحكومة من خلاله بدقة المهام المنوطة بالمساجد ومجالات وصلاحيات تدخلها في الحياة العمومية للمواطنين وعامة الناس، وذلك حتى تتفرغ لأداء وظائفها الأساسية التي تم ضبطها بدقة وتم بموجب المرسوم الجديد تصنيف المساجد في خانة ”مؤسسات دينية اجتماعية تؤدي خدمة عمومية هدفها ترقية قيم الدين الإسلامي”، لا غير، مع إعفائها من جميع المهام والعمليات الخيرية المتعلقة بتقديم المساعدات للأرامل والأيتام والفقراء والمساكين وعمليات ختان الصبيان التي كانت تتم بالتنسيق مع وزارة الجهات الوصية.
وتم بموجب القانون الجديد حصر وظائف المساجد في أربعة مجالات أساسية، هي الوظيفة الروحية التعبدية، والوظيفة التوجيهية والوظيفة التربوية والوظيفة الإجتماعية، وتتمثل الوظيفة الروحية التعبدية ـ حسب المرسوم ـ في إقامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم، وذكر الله وتعظيم شعائره، أما الوظيفة التربوية التعليمية، فتتمثل على الخصوص في تنظيم حلقات تلاوة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليم تجويده وتفسيره، وتدريس العلوم الإسلامية وفق منهاج المدرسة القرآنية، وتنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، وفي حفظ الحديث الشريف وشرحه، وتقديم دروس الدعم في مختلف مراحل التعليم وفق البرامج المقررة لها في مؤسسات التربية والتعليم، المساهمة في تنظيم دروس محو الأمية، توعية الحجاج والمعتمرين، تقديم دروس في الأخلاق والتربية الدينية والمدنية، ويضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل على الخصوص في تنظيم محاضرات وملتقيات لنشر الثقافة الإسلامية وتعميمها، إحياء الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، وترقية المكتبة المسجدية وتنظيمها وتيسير الاستفادة منها، تنظيم معارض للكتاب والفنون الإسلامية، وتنظيم مسابقات ثقافية.
كما تم تكليف المساجد، في إطار الوظيفة التوجيهية التي تمارسها عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمساهمة في تعزيز الوحدة الدينية والوطنية عن طريق دروس الوعظ والإرشاد، وحماية المجتمع من أفكار التطرف والتعصب والغلو، وترسيخ قيم التسامح والتضامن في المجتمع وتثبيتها، ومناهضة العنف والكراهية، وصد كل ما يسيء إلى الوطن، مهمة أساسية من المهام التي تضطلع بها المساجد، في إطار الوظيفة التوجيهية التي تضطلع بها عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما كلفتها بالعمل على إصلاح ذات البين، وتنمية الحس المدني وروح المواطنة والتكافل الإجتماعي، وحماية المجتمع من الآفات الإجتماعية، والمساهمة في الحملات الاجتماعية، الوطنية منها، والمحلية، وحملات حماية البيئة، وتلك المتعلقة بالتوعية الصحية بالتنسيق مع المصالح المختصة، إضافة إلى العمل على تنمية الزكاة والحركة الوقفية. في حين تم إلغاء جميع المهام والعمليات الخيرية المتعلقة بتقديم المساعدات للأرامل والأيتام، والعجزة والمعوقين، وللفقراء والمساكن وأبناء السبيل، وكذا مهمة ختان الصبيان التي كانت تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة في المناسبات الدينية.
وشدد المرسوم على ضرورة إخضاع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الإداري وفقا للتشريع والتنظيم الجاري العمل بهما، ويكون الإمام مسؤولا عن عملية جمع التبرعات داخل المسجد، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه نتائج هذه العملية، ويكلف مدير الشؤون الدينية بالولاية قائما بالإمامة إذا لم يتوفر للمسجد إماما موظف، ويتولى تسيير المسجد الإمام الأعلى رتبة فيه، حيث يضمن المسؤولية السلمية على العاملين فيه، النشاط الديني والثقافي والعلمي والإجتماعي، تنظيم حلقات الحزب الراتب تنظيم المكتبة وسير عملها، حفظ النظام والأمن داخل المسجد، مسك سجل جرد ممتلكات المسجد.
كما حدد المرسوم قائمة من الممنوعات التي صنفها تحت خانة ”آداب المسجد”، وتتمثل في منع القيام بأي عمل يتنافى ورسالة المسجد، أو يخل بحرمته وقدسيته، ومنع استغلال المساجد لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية كانت أو جماعية أو لتحقيق مآرب دنيوية محضة، كما يمنع استغلال المساجد للإساءة إلى الأفراد أو الجماعات.